عَلَيْهِ الصَّبْرُ إِلَى فَرَاغِهَا مِنَ الْغُسْلِ فَلْيَأْمُرْهَا بِغَسْلِ فَرْجِهَا ثُمَّ يَطَؤُهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ حَرَجٌ
[ الحديث 47 ]
47 أَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ وَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمَرْأَةُ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ دَمُ الْحَيْضَةِ فِي آخِرِ أَيَّامِهَا فَقَالَ إِنْ أَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ فَلْتَغْسِلْ فَرْجَهَا ثُمَّ يَمَسُّهَا زَوْجُهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ
شرح
قوله رحمه الله : وليس عليه في ذلك حرج قال الفاضل التستري رحمه الله : فيه تأمل لظاهر الآية السالم عن المعارض الصالح . أفهمه .
الحديث السابع والأربعون : موثق .
قوله عليه السلام : إن أصاب زوجها شبق في الصحاح : الشبق شدة الغلمة « 1 » . وفيه أيضا : الغلمة بالضم شهوة الضراب « 2 » .
وفي النهاية : الشبق بالتحريك شدة الغلمة وطلب النكاح « 3 » .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 4 / 1500 .
( 2 ) صحاح اللغة 5 / 1997 .
( 3 ) نهاية ابن الأثير 2 / 441 .