وَلِحْيَتَهُ ثُمَّ أُفِيضَ عَلَى جَسَدِهِ مِنْهُ ثُمَّ أَدْلُكَ بِهِ جَسَدَهُ ثُمَّ أُفِيضَ عَلَيْهِ ثَلَاثاً ثُمَّ أَغْسِلَهُ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ ثُمَّ أُفِيضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ بِالْكَافُورِ وَبِالْمَاءِ الْقَرَاحِ وَأَطْرَحَ فِيهِ سَبْعَ وَرَقَاتِ سِدْرٍ .
[ الحديث 51 ]
51 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي أَنْ أَغْسِلَهُ إِذَا تُوُفِّيَ وَقَالَ لِي اكْتُبْ يَا بُنَيَّ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُمْ يَأْمُرُونَكَ بِخِلَافِ مَا تَصْنَعُ فَقُلْ لَهُمْ هَذَا كِتَابُ أَبِي وَلَسْتُ أَعْدُو قَوْلَهُ ثُمَّ قَالَ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ تُوَضِّيهِ وُضُوءَ الصَّلَاةِ ثُمَّ تَأْخُذُ مَاءً وَسِدْراً تَمَامَ الْحَدِيثِ .
وَمَا ذَكَرَهُ مِنَ الدُّعَاءِ عِنْدَ غُسْلِ الْمَيِّتِ -
[ الحديث 52 ]
52 فَأَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ
شرح
واحتمال كون الراوي معينا للكاظم عليه السلام بعيد ، والله يعلم .
واعلم أنه يحتمل هنا أيضا أن يكون المراد بالتوضؤ غسل الفرج فلا تغفل .
قوله عليه السلام : ثم اغسله بالماء القراح هذا مخالف للمشهور الحديث الحادي والخمسون : مرسل .
الحديث الثاني والخمسون : صحيح مختلف فيه .