أَثْوَابٍ أَوْ خَمْسَةٍ فَلَا تَفْعَلْ قَالَ وَعَمِّمْنِي بَعْدُ بِعِمَامَةٍ وَلَيْسَ تُعَدُّ الْعِمَامَةُ مِنَ الْكَفَنِ إِنَّمَا يُعَدُّ مَا يُلَفُّ بِهِ الْجَسَدُ .
[ الحديث 26 ]
26 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ قَمِيصٍ لَا يُزَرُّ عَلَيْهِ وَإِزَارٍ وَخِرْقَةٍ يُعَصَّبُ بِهَا وَسَطُهُ وَبُرْدٍ يُلَفُّ فِيهِ وَعِمَامَةٍ يُعْتَمُّ بِهَا وَيُلْقَى فَضْلُهَا عَلَى وَجْهِهِ
شرح
قوله عليه السلام : وعممه « 1 » بعمامة الظاهر أنه كلام الصادق عليه السلام ، ويحتمل أن يكون كلام الباقر عليه السلام على بعد .
وظاهره عدم عد العمامة من الكفن وإن كان مستحبا ، فناذر تكفين الميت لا يكفيه بذل العمامة ، وكذا سارقه لا يكون سارق الكفن ، والفائدة تظهر في أمثال ذلك .
وقال السبط المدقق رحمه الله : الظاهر أن " قال " من قول زرارة حكاية عن أبي عبد الله عليه السلام من عمله بالوصية ، فقوله " وعممه " أمر ، ويحتمل كونه فعلا ماضيا ، ويكون زرارة حاكيا لفعله عليه السلام ، والبعد ظاهر .
الحديث السادس والعشرون : ضعيف .
قوله عليه السلام : ويلقى فضلها على وجهه قيل : المراد بالوجه مقابل الظهر ، فلا ينافي الإلقاء على الصدر ، ولا يخفى
هامش
( 1 ) في المطبوع من المتن : وعممني .