بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَقَلُّ مَا يُجْزِي مِنَ الْكَافُورِ لِلْمَيِّتِ مِثْقَالٌ وَنِصْفٌ .
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَيُعَدُّ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْقُطْنِ وَيُعَدُّ الْكَفَنُ وَهُوَ قَمِيصٌ وَمِئْزَرٌ وَخِرْقَةٌ يُشَدُّ بِهَا سُفْلُهُ إِلَى وَرِكَيْهِ وَلِفَافَةٌ وَحِبَرَةٌ وَعِمَامَةٌ
شرح
قوله عليه السلام : أقل ما يجزي يمكن حمله على أقل ما يجزي للحنوط والغسل معا ، فلا ينافي الخبر السابق ويكون مؤيدا لما ذكره الشيخ من كون المقدار المعد للغسل نصف مثقال .
قوله رحمه الله : ويعد الكفن قال السيد رحمه الله في المدارك : المشهور بين الأصحاب في أثواب الكفن الواجبة ثلاث قطع : مئزر ، وقميص ، وإزار ، بل قال في المعتبر : إنه مذهب علمائنا أجمع عدا سلار ، فإنه اقتصر على ثوب واحد . والمستفاد من الروايات التخيير في الواجب بين الأثواب الثلاثة والقميص والثوبين ، وهو اختيار ابن الجنيد والمصنف في المعتبر . وقال الشيخان والمرتضى وابن بابويه : يتعين القميص ، وأما المئزر فقد ذكره الشيخ « 1 » وأتباعهما ، وجعلوه إحدى الأثواب الثلاثة المفروضة ، ولم أقف في الروايات على ما يعطي ذلك ، بل المستفاد منها اعتبار القميص والثوبين الشاملين للجسد أو الأثواب الثلاثة ، وبمضمونها أفتى
هامش
( 1 ) في المصدر : الشيخان .