لَنَا أَنْ نَجْزَعَ مَا لَمْ يَنْزِلْ أَمْرُ اللَّهِ فَإِذَا نَزَلَ أَمْرُ اللَّهِ فَلَيْسَ لَنَا إِلَّا التَّسْلِيمُ ثُمَّ دَعَا بِدُهْنٍ فَادَّهَنَ وَاكْتَحَلَ وَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ هَذَا هُوَ الصَّبْرُ الْجَمِيلُ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَغُسِّلَ وَلَبِسَ جُبَّةَ خَزٍّ وَمِطْرَفَ خَزٍّ وَعِمَامَةَ خَزٍّ وَخَرَجَ فَصَلَّى عَلَيْهِ .
[ الحديث 10 ]
10 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ قَالَ حَضَرْتُ مَوْتَ إِسْمَاعِيلَ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع جَالِسٌ عِنْدَهُ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ شَدَّ لَحْيَيْهِ وَغَمَّضَهُ وَغَطَّى عَلَيْهِ الْمِلْحَفَةَ ثُمَّ أَمَرَ بِتَهْيِئَتِهِ فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ أَمْرِهِ دَعَا بِكَفَنِهِ فَكَتَبَ فِي حَاشِيَةِ الْكَفَنِ - إِسْمَاعِيلُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ .
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ مَاتَ لَيْلًا فِي بَيْتٍ أُسْرِجَ فِيهِ مِصْبَاحٌ إِلَى الصَّبَاحِ وَلَمْ يُتْرَكْ وَحْدَهُ بَلْ يَكُونُ عِنْدَهُ مَنْ يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى وَيَتْلُو كِتَابَهُ أَوْ مَا يُحْسِنُهُ مِنْهُ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ
شرح
الحديث العاشر : مجهول .
وذكر الأصحاب أنه لم يرو في كتابة الكفن غير هذه الرواية ، لكن الأصحاب زادوا أشياء كما وكيفا ومكتوبا به عليه ، للعمومات وبعض المناسبات .
قال في الذكرى : يستحب أن يكتب على الحبرة واللفافة والقميص والعمامة والجريدتين " فلان يشهد أن لا إله إلا الله " لخبر أبي كهمس ، وزاد ابن الجنيد " وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله " ، وزاد الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف أسماء النبي والأئمة عليهم السلام ، وظاهره في الخلاف دعوى الإجماع عليه ، والعمامة ذكرها الشيخ في المبسوط وابن البراج ، لعدم تخصيص الخبر .
ولتكن الكتابة بتربة الحسين عليه السلام ، ومع عدمها بطين وماء ، ومع عدمه بالإصبع . وفي الغرية للمفيد بالتربة أو غيرها من الطين ، وابن الجنيد بالطين والماء ، ولم يعين ابن بابويه ما يكتب به .