[ الحديث 102 ]
102 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَقَعَ ثَوْبُهُ عَلَى كَلْبٍ مَيِّتٍ فَقَالَ يَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ وَيُصَلِّي فِيهِ وَلَا بَأْسَ .
ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانُ بِيَدِهِ أَوْ بِبَعْضِ جَوَارِحِهِ مَيِّتاً مِنَ النَّاسِ قَبْلَ غُسْلِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ لِذَلِكَ كَمَا قَدَّمْنَاهُ فَقَدْ مَضَى فِيمَا تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ مَسَّ بِهَا مَيْتَةً مِنْ غَيْرِ النَّاسِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ غَسْلِ مَا مَسَّهُ مِنَ الْمَيْتَةِ وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ غُسْلٌ كَمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ مَسَّ الْمَيِّتَ مِنَ النَّاسِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
شرح
الصور ، أو على الغالب .
ويمكن أن يكون المراد جواز استعماله بعد غسله بالماء ، فلا يحتاج في تقدير تطهيره إلى تكلف . فتدبر .
الحديث الثاني والمائة : صحيح .
قوله عليه السلام : ينضحه بالماء قال الفاضل التستري رحمه الله : لعل هذا أيضا محمول على الملاقاة يابسا ، وكان الشيخ قدس سره ترك تأويله اعتمادا على ما ذكره .
قوله رحمه الله : ما مسه من الميتة لعل كلمة " من " ابتدائية ، أي : غسل العضو الذي مسه مبتدأ من الميتة ،