عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ ثَوْبُهُ جَسَدَ الْمَيِّتِ فَقَالَ يَغْسِلُ مَا أَصَابَ الثَّوْبَ .
[ الحديث 100 ]
100 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ وَأَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَى حِمَارٍ مَيِّتٍ هَلْ تَصْلُحُ لَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ غَسْلُهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِ وَلَا بَأْسَ
شرح
قوله : يصيب ثوبه جسد الميت قال الفاضل التستري رحمه الله : كان الميت هنا ميت الآدمي ، ومع احتماله ظاهرا أو مساويا إثبات المدعى به مشكل . انتهى .
أقول : استدل بهذا الخبر على وجوب غسل الثوب إذا أصاب بدن الميت جافا . ولي فيه نظر ، إذ الظاهر أن الثوب منصوب بالمفعولية ، إذ لو كان مرفوعا لكان ظاهره غسل جسد الميت لا الثوب .
وعلى تقدير النصب يدل على وجوب إزالة ما وصل إلى الثوب من جسد الميت من رطوبة أو نجاسة ، فلا يدل على مدعاهم بل على خلافه . فتدبر .
الحديث المائة : صحيح .
قوله : وليصل فيه قال الفاضل التستري رحمه الله : لعله محمول على ما إذا لم يكن الملاقاة بالرطوبة ، وكان هذا الحمل أحسن مما ذكره الشارح . انتهى .