أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ كُلُّ مَا كَانَ عَلَى الْإِنْسَانِ أَوْ مَعَهُ مِمَّا لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلَّى فِيهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَذَرٌ مِثْلُ الْقَلَنْسُوَةِ وَالتِّكَّةِ وَالْكَمَرَةِ وَالنَّعْلِ وَالْخُفَّيْنِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ .
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا وَقَعَ ثَوْبُ الْإِنْسَانِ عَلَى جَسَدِ مَيِّتٍ مِنَ النَّاسِ قَبْلَ أَنْ يُطَهَّرَ بِالْغُسْلِ نَجَّسَهُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ تَطْهِيرُهُ بِالْمَاءِ وَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهِ بَعْدَ غُسْلِهِ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ وَجَازَ لَهُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَإِنْ لَمْ يَغْسِلْهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
شرح
قوله عليه السلام : مثل القلنسوة والتكة والكمرة قال الفاضل التستري رحمه الله : وتقدم في الصفحة المتقدمة ما في هذا المعنى ، ولعل الوجه في صلاحية هذه الرواية لإثبات هذا المعنى باختيار تأييدها بالأصل ، ومقتضى هذا عدم اشتراط أن يكون هذه الأشياء في محالها ، فمن أوجب ذلك فعليه الدلالة الصالحة .
وقال أيضا : الكمر جمع كمرة ، والمكمور الرجل الذي أصاب الخاتن كمرته ، كذا في الصحاح « 1 » .
ولعل المراد من الكمرة رأس الحشفة ، والمقصود هنا الكيس الذي يشد على كمرته لدفع نجاسة المني ونحوه . انتهى .
وفي القاموس : الكمرة محركة رأس الذكر ، والجمع كمر « 2 » .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 2 / 809 .
( 2 ) القاموس 2 / 128 .