تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
. . . . . . . . . .
شرح
حرام لا تجوز الصلاة فيه ، وإن كانت جنابته من حلال فلا بأس ، فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة « 1 » . ووجدت هذا الخبر في أصل قديم أظنه " مجموع الدعوات " لمحمد بن هارون ابن موسى التلعكبري عن أبي الفتح غازي بن محمد الطرائفي ، عن علي بن عبد الله الميموني ، عن محمد بن علي بن معمر ، عن علي بن يقطين بن موسى الأهوازي عنه عليه السلام مثله وقال : إن كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال ، وإن كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام « 2 » . وقال علي بن بابويه في رسالته : إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة فيه ، وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه . ونحوه ذكر ولده رحمهما الله في الفقيه « 3 » ، وابن الجنيد في المختصر ، والشيخ في الخلاف . وقال في النهاية : لا بأس بعرق الحائض والجنب في الثوب واجتنابه أفضل ، إلا أن تكون الجنابة من حرام فإنه يجب غسل الثوب إذا عرق فيه « 4 » . وذهب ابن إدريس وأكثر المتأخرين إلى الطهارة مطلقا ، وبالغوا في الطعن على كلام الشيخ في هذا الكتاب . وقد ظهر مما ذكرنا عذر الشيخ رحمه الله ، لكن كان الأولى أن يومئ إلى واحد من تلك الأخبار ، ولعله لم تحضر عنده ، ومع ذلك فالمسألة لا تخلو من إشكال ، لجهالة الأخبار وإن كانت مؤيدة بعمل العلماء الأخيار ، والاحتياط في
هامش
( 1 ) المناقب 4 / 413 - 414 . ( 2 ) راجع بحار الأنوار 80 / 118 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 40 . ( 4 ) النهاية ص 53 .