[ الحديث 85 ]
85 مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ تَعْرَقُ فِي ثَوْبِهَا قَالَ إِنْ كَانَ ثَوْباً تَلْزَمُهُ فَلَا أُحِبُّ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَغْسِلَهُ .
فَأَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجَنَابَةَ إِذَا كَانَتْ مِنْ حَرَامٍ فَإِنَّهُ يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنْهَا احْتِيَاطاً فَهُوَ
[ الحديث 86 ]
86 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَجْنَبَ فِي ثَوْبِهِ وَلَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَيْرُهُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ وَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ غَسَلَهُ
شرح
الحديث الخامس والثمانون : موثق .
الحديث السادس والثمانون : موثق أيضا .
ورواه الصدوق في الصحيح عن محمد الحلبي « 1 » .
والظاهر أن المراد من قوله " رجل أجنب في ثوبه " أصاب ثوبه شيء من المني ، وقد يطلق الجنابة على المني ، كما ورد أن الخمرة تصيبها الجنابة .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : غاية ما يفهم مما تقدم عدم وجوب الغسل ، فلو دل هذه الرواية على الوجوب واعترف به احتمل ما ذكره . وأما مع احتمالها للاستحباب والاعتراف بالاستحباب فلا . وبالجملة فهذه الرواية لا أجد لما ذكره وجها صالحا . انتهى .
وقال في المعالم : اعلم أن الشهيد رحمه الله في الذكرى بعد أن حكى عن
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 40 ، ح 7 .