فَلَا بَأْسَ بِخُرْئِهِ وَبَوْلِهِ .
[ الحديث 67 ]
67 وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَمَسُّهُ بَعْضُ أَبْوَالِ الْبَهَائِمِ أَ يَغْسِلُهُ أَمْ لَا قَالَ يَغْسِلُ بَوْلَ الْحِمَارِ وَالْفَرَسِ وَالْبَغْلِ فَأَمَّا الشَّاةُ وَكُلُّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ .
[ الحديث 68 ]
68 وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِمَا يَخْرُجُ مِنْهُ .
فَأَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى تَخْصِيصِ ذَرْقِ الدَّجَاجِ
شرح
لم يتكلم عليه . ويحتمل أن يكون مبنى تركه للكلام على معرفة طريق البحث من كلامه المتقدم . انتهى .
وأقول : دلالته على طهارة بول الخشاف ظاهر ، إذ لم يعرف لشيء من الطيور غيره ، والخبر في قوة الصحيح .
الحديث السابع والستون : موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : وكل ما يؤكل لحمه ظاهره أن المراد ما أعد الله للأكل ، أو الشائع أكله .
الحديث الثامن والستون : موثق .