الذُّبَابِ خَرَجَ عَلَى الْكُرْسُفِ .
[ الحديث 34 ]
34 وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَرَى الطُّهْرَ وَتَرَى الصُّفْرَةَ أَوِ الشَّيْءَ فَلَا تَدْرِي أَ طَهُرَتْ أَمْ لَا قَالَ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلْتَقُمْ فَلْتُلْصِقْ بَطْنَهَا إِلَى حَائِطٍ وَتَرْفَعُ رِجْلَهَا عَلَى حَائِطٍ كَمَا رَأَيْتَ الْكَلْبَ يَصْنَعُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبُولَ ثُمَّ تَسْتَدْخِلُ الْكُرْسُفَ فَإِذَا كَانَ ثَمَّةَ مِنَ الدَّمِ مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ خَرَجَ فَإِنْ خَرَجَ دَمٌ فَلَمْ تَطْهُرْ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ فَقَدْ طَهُرَتْ .
هَذَا إِذَا كَانَ مَا بَيْنَ الْأَيَّامِ الْقَلِيلَةِ مِنْ أَيَّامِ الْحَيْضِ إِلَى الْأَيَّامِ الْكَثِيرَةِ مِنْهُ فَأَمَّا
شرح
واستعمال اليمنى في الفرج مخالف لسائر الأخبار ، ولعله لنوع من الضرورة إذ استعمال اليمنى حينئذ أسهل ، ولا يبعد كونه تصحيفا .
قوله عليه السلام : خرج عن الكرسف يمكن أن يكون " خرج " جزاء الشرط ، وأن يكون الجزاء محذوفا ، والخبر الآتي يؤيد الأول ، فتدبر .
الحديث الرابع والثلاثون : موثق .
قوله عليه السلام : فإن خرج دم فلم تطهر مقتضاه عدم الطهارة ولو كان أصفر ، وكان لهذا قال الشيخ " هذا إذا كان " إلى آخره .