تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
ثُمَّ قَالَ وَعَلَيْهِ أَنْ يُكَفِّرَ إِنْ كَانَ وَطْؤُهُ فِي أَوَّلِ الْحَيْضِ بِدِينَارٍ قِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فِضَّةً وَإِنْ كَانَ فِي وَسَطِهِ كَفَّرَ بِنِصْفِ دِينَارٍ وَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ كَفَّرَ بِرُبُعِ دِينَارٍ فَيَدُلُّ عَلَيْهِ
شرح
قوله رحمه الله : وعليه أن يكفر اختلف الأصحاب في وجوب الكفارة واستحبابها ، فالأكثر على الوجوب وذهب الشيخ في النهاية « 1 » والمحقق في المعتبر « 2 » إلى الاستحباب ، وهو قوي إذ به يجمع بين الأخبار المختلفة من غير طرح للروايات المعتبرة ، أو حملها على المعاني البعيدة مع موافقتها للأصل . ثم المشهور في الكفارة التفصيل المذكور ، وذهب الصدوق في المقنع « 3 » إلى أنها بقدر شبع مسكين . واعلم أن المشهور أن الأول والوسط والآخر مختلف بحسب العادة ، وذهب الراوندي « 4 » إلى أنها تعتبر بالنسبة إلى العشرة ، فعنده قد يخلو بعض العادات عن الوسط والآخر ، ونسب إلى الراوندي أنه جمع بين الأخبار بالحمل على المضطر وغيره والشاب وغيره . وقال السيد رحمه الله في الانتصار : يمكن أن يكون الوجه في ترتيب هذه
هامش
( 1 ) النهاية ص 26 . ( 2 ) المعتبر ص 61 . ( 3 ) المقنع ص 16 . ( 4 ) فقه القرآن ص 54 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 39 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي