الْحَائِضُ أَنْ تَغْتَسِلَ فَلْتَسْتَدْخِلْ قُطْنَةً فَإِنْ خَرَجَ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الدَّمِ فَلَا تَغْتَسِلْ وَإِنْ لَمْ تَرَ شَيْئاً فَلْتَغْتَسِلْ وَإِنْ رَأَتْ بَعْدَ ذَلِكَ صُفْرَةً فَلْتَتَوَضَّأْ وَلْتُصَلِّ .
[ الحديث 33 ]
33 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ شُرَحْبِيلَ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَهُ كَيْفَ تَعْرِفُ الطَّامِثُ طُهْرَهَا قَالَ تَعْتَمِدُ بِرِجْلِهَا الْيُسْرَى عَلَى الْحَائِطِ وَتَسْتَدْخِلُ الْكُرْسُفَ بِيَدِهَا الْيُمْنَى فَإِنْ كَانَ مِثْلُ رَأْسِ
شرح
الحديث الثاني والثلاثون « 1 » : صحيح .
قوله عليه السلام : وإن رأت بعد ذلك صفرة هذا شامل لما كان في العادة أو بعدها في العشرة ، وحمل على ما بعد العادة وبعد الاستظهار ، وإنما لم يذكر الغسل لأن الغالب مع الصفرة القلة ، أو المراد بصفرة صفرة قليلة .
الحديث الثالث والثلاثون : ضعيف .
وشرحبيل بالشين المعجمة المضمومة والراء المهملة المفتوحة والحاء المهملة الساكنة والباء الموحدة المكسورة بعدها ياء ساكنة ، والظاهر تصحيحه هكذا كما صحح ابن داود « 2 » .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : لا أعرفه بتوثيق . انتهى .
هامش
( 1 ) كذا وقع التكرار في أرقام المطبوع من المتن .
( 2 ) رجال ابن داود ص 183 .