عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا الْحَائِضُ تَقْضِي الصِّيَامَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ .
[ الحديث 30 ]
30 وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِيِّ
شرح
قوله عليه السلام : وعليها أن تتوضأ المشهور الاستحباب ، ونقل عن ابن بابويه الوجوب لحسنة زرارة ، وهو مع عدم صراحته في الوجوب محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة .
ولو لم تتمكن من الوضوء ففي مشروعية التيمم لها قولان ، أظهرهما : العدم .
قوله عليه السلام : ثم تفرغ لحاجتها قال في المنتقى : ينبغي أن يراد من اللام في " لحاجتها " معنى " إلى " لينتظم مع المعنى المناسب هنا ، لتفرغ وهو تقصد ، لأنه أحد معانيه ، ففي القاموس فرغ إليه قصد « 1 » . انتهى .
وأقول : الفراغ بمعنى القصد جاء متعديا باللام أيضا .
قال في القاموس : فرغ له وإليه قصده « 2 » .
ويمكن أن يكون الفراغ بمعناه المشهور واللام سببية ، وأن يكون تتفرغ فحذفت منه إحدى التائين ، يقال : تفرغ أي تخلى من الشغل .
الحديث الثلاثون : ضعيف .
هامش
( 1 ) منتقى الجمان 1 / 213 .
( 2 ) القاموس 3 / 111 .