صَلَاتِكَ وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ وَمَا لَمْ يَزِدْ عَلَى مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ رَأَيْتَهُ أَوْ لَمْ تَرَهُ فَإِذَا كُنْتَ قَدْ رَأَيْتَهُ وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ فَضَيَّعْتَ غَسْلَهُ وَصَلَّيْتَ فِيهِ صَلَاةً كَثِيرَةً فَأَعِدْ مَا صَلَّيْتَ فِيهِ .
[ الحديث 24 ]
24 وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ أَصَابَ ثَوْبَ الرَّجُلِ الدَّمُ فَصَلَّى فِيهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَإِنْ هُوَ عَلِمَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَنَسِيَ وَصَلَّى فِيهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ .
[ الحديث 25 ]
25 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَرَى بِثَوْبِهِ الدَّمَ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ حَتَّى يُصَلِّيَ قَالَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ كَيْ يَهْتَمَّ بِالشَّيْءِ إِذَا كَانَ فِي ثَوْبِهِ عُقُوبَةً لِنِسْيَانِهِ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعُ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَ يُعِيدُ حِينَ يَرْفَعُهُ قَالَ لَا وَلَكِنْ يَسْتَأْنِفُ .
وَهَذَانِ الْخَبَرَانِ يَدُلَّانِ عَلَى وُجُوبِ إِزَالَةِ الدَّمِ عَنِ الثَّوْبِ فَأَمَّا كَمِّيَّةُ مَا إِذَا بَلَغَ إِلَيْهِ وَجَبَتْ إِزَالَتُهُ فَالْخَبَرُ الْأَوَّلُ فِيهِ بَيَانُهُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً
شرح
قوله عليه السلام : وما لم يزد على مقدار الدرهم قال الفاضل التستري رحمه الله : كان فيه دلالة على خلاف ما ذهب إليه المفيد من وجوب الغسل إذا كان مقدار الدرهم ، ولهذا لم يقل : ويدل على ذلك .
الحديث الرابع والعشرون : ضعيف معتبر .
الحديث الخامس والعشرون : موثق .