تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ أَصَابَ ثَوْبَهُ دَمٌ وَكَانَ مِقْدَارُهُ فِي سَعَةِ الدِّرْهَمِ الْوَافِي الَّذِي كَانَ مَضْرُوباً مِنْ دِرْهَمٍ وَثُلُثٍ وَجَبَ عَلَيْهِ غَسْلُهُ وَلَمْ يَجُزْ لَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ قَدْرُهُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَكَانَ كَالْحِمَّصَةِ أَوِ الظُّفُرِ وَشِبْهِهِ جَازَ لَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ وَغَسْلُهُ لِلصَّلَاةِ فِيهِ أَفْضَلُ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ دَمَ حَيْضٍ فَإِنَّهُ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي قَلِيلٍ مِنْهُ وَلَا كَثِيرٍ وَغَسْلُ الثَّوْبِ مِنْهُ وَاجِبٌ وَإِنْ كَانَ قَدْرُهُ كَرَأْسِ إِبْرَةٍ فِي الصِّغَرِ

[ الحديث 23 ]

23 أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ الدَّمُ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ عَلَيَّ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ رَأَيْتَهُ وَعَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَاطْرَحْهُ وَصَلِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَامْضِ فِي
شرح
ثم الأصحاب قطعوا باستثناء دم الحيض عن هذا الحكم ووجوب إزالة قليله وكثيره ، وألحق الشيخ به دم الاستحاضة والنفاس ، وألحق القطب الراوندي دم نجس العين . الحديث الثالث والعشرون : حسن . قوله عليه السلام : ولا إعادة عليك في الكافي هكذا : لا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم ، وما كان أقل من ذلك فليس بشيء « 1 » ، ولعله الصواب .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 59 ، ح 3 .