تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
. . . . . . . . . .
شرح
النفس الذي ليس أحد الدماء الثلاثة ولا دم القروح ولا الجروح - إن كان أقل من درهم بغلي لم تجب إزالته للصلاة ، وإن كان أزيد من مقدار الدرهم وجبت إزالته . وإنما الخلاف بينهم فيما بلغ حد الدرهم ، فقال الشيخان وابنا بابويه وابن إدريس : تجب إزالته . وقال السيد في الانتصار « 1 » وسلار « 2 » : لا تجب إزالته ، ومستنداهما قويان . ويمكن حمل الإعادة في مقدار الدرهم على الاستحباب . ثم الروايات إنما تضمنت لفظ الدرهم وليس فيها توصيف بكونه بغليا أو غيره ولا تعيين لقدره ، والواجب حمله على ما كان متعارفا زمانهم عليهم السلام . وذكر الصدوق أن المراد بالدرهم الوافي الذي قدره درهم وثلث ، كما قاله المفيد هنا . وقال ابن الجنيد : إنه ما كانت سعته سعة العقد الأعلى من الإبهام ، ولم يذكروا تسميته بالبغلي . وقال المحقق في المعتبر : والدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم وثلث ، ويسمى " البغلي " نسبة إلى قرية بالجامعين « 3 » . وضبطها المتأخرون بفتح الغين وتشديد اللام ، ونقل عن ابن إدريس أنه شاهد هذه الدراهم المنسوبة إلى هذه القرية ، وقال : إن سعتها تقرب من أخمص الراحة « 4 » ، وهو ما انخفض من الكف . والمسألة قوية الإشكال .
هامش
( 1 ) الإنتصار ص 13 . ( 2 ) المراسم ص 55 . ( 3 ) المعتبر ص 119 . ( 4 ) السرائر ص 35 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 347 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي