قَوْلُهُ ع لَا بَأْسَ بِبَوْلِ كُلِّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ عَامٌّ وَلَا يَخْتَصُّ الثِّيَابَ دُونَ الْمِيَاهِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ جَارِياً عَلَى عُمُومِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَالْإِنَاءُ إِذَا وَقَعَ فِيهِ نَجَاسَةٌ أَوْ خَالَطَهُ وَجَبَ إِهْرَاقُ مَا فِيهِ مِنَ الْمَاءِ وَغَسْلُهُ فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّ الْمَاءَ إِذَا كَانَ فِي إِنَاءٍ وَحَلَّتْهُ النَّجَاسَةُ نَجِسَ بِهَا لِأَنَّهُ أَقَلُّ مِنَ الْكُرِّ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مَا نَقَصَ عَنْهُ يَنْجَسُ بِمَا يُلَاقِيهِ مِنَ النَّجَاسَةِ ثُمَّ ذَكَرَ حُكْمَ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِي الْإِنَاءِ وَقَدْ مَضَى الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ أَرَادَ الطَّهَارَةَ بِشَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ فَلَا يَتَطَهَّرْ بِهِ وَلَا يَقْرَبْهُ وَلْيَتَيَمَّمْ لِصَلَاتِهِ فَإِذَا وَجَدَ مَاءً طَاهِراً تَطَهَّرَ بِهِ مِنْ حَدَثِهِ الَّذِي كَانَ تَيَمَّمَ لَهُ وَاسْتَقْبَلَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْءٍ مِمَّا صَلَّى بِتَيَمُّمِهِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فَقَدْ مَضَى شَرْحُ ذَلِكَ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ وَفِيهِ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْرَبَ الْمُضْطَرُّ مِنَ الْمِيَاهِ النَّجِسَةِ بِمُخَالَطَةِ الْمَيْتَةِ لَهَا وَالدَّمِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَلَا يَجُوزُ شُرْبُهَا مَعَ الِاخْتِيَارِ وَلَيْسَ الشُّرْبُ
شرح
قوله رحمه الله : قوله عليه السلام كأنه أراد أنه قوله بالمعنى .
قوله رحمه الله : لأنه أقل من الكر قال الفاضل التستري رحمه الله : كأنه حمل كلام المصنف على الإناء الذي يشمل على الماء القليل ، ولعل فيما تقدم عن المصنف ما يصلح لإبقاء كلامه على