تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢

[ الحديث 41 ]

41 وَأَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُمَا قَالا لَا تَغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ .

[ الحديث 42 ]

42 وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ
شرح
فإن قلت : وقوع الدم في البئر لا يستلزم وقوعه في الماء ، فيجوز أن يكون النزح هنا لزوال النفرة من حيث احتمال وصول الدم إلى الماء ، ولا يلزم مثله فيما يتحقق فيه إصابة الماء . قلت : هذا وإن أمكن تجويزه ، إلا أنه لا يضر ولا ينفع . إذا عرفت هذا فاعلم أنه يمكن أن يستفاد من هذا الخبر ، حيث أثبت لدم الرعاف دلاء يسيرة أن الدم الذي سبق في خبر ابن بزيع هو الكثير على ما ذكره الشيخ من الحمل على العشرة ، استدلالا لكلام المفيد من نزحها للدم الكثير ، وحينئذ قد يندفع ما أورد عليه سابقا في الجملة . ويشكل أولا : بأن دم الرعاف لا تلزمه القلة . وثانيا : بأن دلاء صالحة للقلة والكثرة ، ووصفها باليسيرة في هذه الرواية لا يقتضي حمل غيرها على الكثير ، بل هو محمول على ما يصلح له قلة وكثرة . وثالثا : إن الاعتراض على الشيخ إنما هو من حيث إطلاق الكلام والإطلاق على حاله ، فليتدبر في ذلك . الحديث الحادي والأربعون : حسن . الحديث الثاني والأربعون : موثق كالصحيح .