[ الحديث 40 ]
40 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بِئْرِ مَاءٍ وَقَعَ فِيهَا زِنْبِيلٌ مِنْ عَذِرَةٍ رَطْبَةٍ أَوْ يَابِسَةٍ أَوْ زِنْبِيلٌ مِنْ سِرْقِينٍ أَ يَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يَسْتَقِي مِنْ بِئْرِ مَاءٍ فَرَعَفَ فِيهَا هَلْ يَتَوَضَّأُ مِنْهَا قَالَ يَنْزِفُ مِنْهَا دِلَاءً يَسِيرَةً ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهَا
شرح
الحديث الأربعون : صحيح .
وفيه عدم نجاسة البئر بالملاقاة .
قوله عليه السلام : لا بأس قال الصدوق رحمه الله في الفقيه : هذا إذا كانت في زبيل ولم ينزل منه شيء في البئر « 1 » .
وقال الشيخ البهائي رحمه الله : الزنبيل بكسر الزاي والفتح خطأ ، فإن شرطه حذف النون ، فإذا حذفتها فلا بد من تشديد الباء . والسرقين بكسر السين معرب سرگين بفتحها ، والمراد به هنا السرقين النجس ، فإن علي بن جعفر فقيه لا يسأل عن الطاهر « 2 » . انتهى .
وفيه نظر ، بل الظاهر حمله على ما حمله الشيخ عليه ، لظاهر لفظ السرقين لكن حمل العذرة على الطاهرة بعيد ، فيدل على عدم انفعال البئر ، إلا أن يحمل على ما حمله الصدوق رحمة الله عليه ، والجزء الثاني يؤيد الاكتفاء بالثلاثة في الدم القليل . فتأمل .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 13 .
( 2 ) مشرق الشمسين ص 352 .