. . . . . . . . . .
شرح
بثلاثة ، وإن نظرنا إلى ظاهر اللفظ فالظاهر أن المراد منه أكثر من أربعة .
وبالجملة هذه الرواية غير سليمة عن الكلام في المتن والسند ، والاستدلال بها إن لم يثبت نجاسة البئر في صورة عدم التغير مشكل ، بل يشكل الاستدلال بها في صورة التغير ، لأن مقتضاه الاكتفاء بالتراوح وإن لم يزل التغير . انتهى .
وأقول : المشهور أن اليوم هو يوم الصوم ، وقال بعض : من الغدو إلى العشي .
وقال بعض المحققين : الحكم بالتراوح فيما يجب فيه نزح الجميع مع التعذر هو المشهور بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : لا نعرف فيه خلافا من القائلين بالتنجيس « 1 » ، والمستند رواية عمار .
واعترض عليه بوجوه :
الأول : أن في سندها جماعة من الفطحية .
الثاني : أن متنه يتضمن إيجاب نزح الماء كله للأشياء المذكورة ، وهو متروك .
الثالث : أن ظاهره يدل على وجوب النزح يومين ولم يقل به أحد .
وأجيب عن الأول : بأن رواته وإن كانت فطحية لكنها ثقات ، فيعمل بما رووه مع سلامته عن المعارض واعتضاده بعمل الأصحاب ، كيف ؟ والشيخ في العدة « 2 » ادعى إجماع الإمامية على العمل برواية عمار وأمثاله .
وعن الثاني : بأن نزح الجميع إما محمول على الاستحباب أو التغير . وفيه أنه لو كان مستحبا كان التراوح أيضا مستحبا ، فكيف يتمسك به في وجوبه . ولو
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 / 17 .
( 2 ) العدة ص 381 .