تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧

[ الحديث 26 ]

26 وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ سَقَطَ فِي الْبِئْرِ دَابَّةٌ صَغِيرَةٌ أَوْ نَزَلَ فِيهَا جُنُبٌ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ فَإِنْ مَاتَ فِيهَا ثَوْرٌ أَوْ نَحْوُهُ أَوْ صُبَّ فِيهَا خَمْرٌ نُزِحَ الْمَاءُ كُلُّهُ
شرح
الحديث السادس والعشرون : صحيح أيضا . قوله عليه السلام : نزح الماء كله ذهب بعض الأصحاب إلى وجوب نزح الجميع للثور ، وابن إدريس اكتفى فيه بالكر ، وظاهر الخبر وجوب نزح الجميع للبقرة أيضا ، إذ لم يخرجها عنه نص . ويمكن أن يقال : الظاهر أن المراد بنحوه مثله من غير جنسه ، فإنه لو كان مثله أيضا داخلا ذكر مكان الثور لفظا يشمل البقرة أيضا كالبقر ، بل البقرة أيضا يشملهما . قال الجوهري : البقر اسم جنس ، والبقرة تقع على الذكر والأنثى ، وإنما دخلته الهاء على أنه واحد من جنس « 1 » . ثم الظاهر أن صب الخمر لا يصدق على القطرة والقطرتين عرفا ، فلا ينافي ما سيأتي من نزح العشرين للقطرة من الخمر ، مع أنه على ما اخترناه من الاستحباب سبيله واسع .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 2 / 594 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 297 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي