تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦

[ الحديث 25 ]

25 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا سَقَطَ فِي الْبِئْرِ شَيْءٌ صَغِيرٌ فَمَاتَ فِيهَا فَانْزَحْ مِنْهَا دِلَاءً قَالَ فَإِنْ وَقَعَ فِيهَا جُنُبٌ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ فَإِنْ مَاتَ فِيهَا بَعِيرٌ أَوْ صُبَّ فِيهَا خَمْرٌ فَلْيُنْزَحِ الْمَاءُ كُلُّهُ
شرح
الحديث الخامس والعشرون : صحيح . قوله عليه السلام : فانزح منها دلاء استدل به للثلاث في الحية . واختلف العلماء والأطباء في أن الحية هل لها نفس سائلة أم لا ، فعلى الأول يكون النزح لنجاسة البئر على القول بها ، وعلى الثاني استحبابا أو تعبدا أو لرفع السم ، والوجوه متداخلة . فتأمل . قوله عليه السلام : فإن وقع فيها جنب المشهور نزح سبع لاغتسال الجنب في البئر ، وقال ابن إدريس لارتماسه ، ورجح بعض الأصحاب لوقوعه ومباشرته لمائها وإن لم يرتمس ولم يغتسل ، كما هو ظاهر الأخبار ، بل الظاهر من الأخبار أنها لنجاسته بالمني ، ولم يدل دليل على وجوب نزح الجميع للمني وإن اشتهر بين الأصحاب ، ولعلهم حكموا به لأنه لا نص فيه ، فتدبر .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 296 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي