[ الحديث 5 ]
5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ وَأَبِي يُوسُفَ يَعْقُوبَ بْنِ عُثَيْمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وَقَعَ فِي الْبِئْرِ الطَّيْرُ وَالدَّجَاجَةُ وَالْفَأْرَةُ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ قُلْنَا فَمَا تَقُولُ فِي صَلَاتِنَا وَوُضُوئِنَا وَمَا أَصَابَ ثِيَابَنَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ .
[ الحديث 6 ]
6 وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْفَأْرَةِ وَالسِّنَّوْرِ وَالدَّجَاجَةِ وَالطَّيْرِ وَالْكَلْبِ قَالَ مَا لَمْ يَتَفَسَّخْ أَوْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُ الْمَاءِ فَيَكْفِيكَ خَمْسُ دِلَاءٍ فَإِنْ تَغَيَّرَ الْمَاءُ فَحَدُّهُ حَتَّى يَذْهَبَ الرِّيحُ .
[ الحديث 7 ]
7 وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
شرح
فيدل على خلاف المدعى ، إلا أن يحمل على ما إذا تغير ، وفيه من البعد ما لا يخفى .
الحديث الخامس : موثق .
الحديث السادس : حسن .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : لا أجد له ربطا بالمدعى إلا بتكلف . انتهى .
ويمكن أن يتكلف بأن الاكتفاء بزوال التغير يومئ إلى أن مناط النجاسة التغير .
الحديث السابع : صحيح على احتمال قوي .