بِهِ ثُمَّ عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ فِيهَا مَيْتٌ قَالَ لَا بَأْسَ وَلَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ وَلَا تُعَادُ مِنْهُ الصَّلَاةُ .
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ مَاتَ إِنْسَانٌ فِي بِئْرٍ أَوْ غَدِيرٍ يَنْقُصُ مَاؤُهُ عَنْ مِقْدَارِ الْكُرِّ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ بِذَلِكَ الْمَاءُ فَلْيُنْزَحْ مِنْهُ سَبْعُونَ دَلْواً وَقَدْ طَهُرَ بَعْدَ ذَلِكَ ذِكْرُهُ لِلْغَدِيرِ مَعَ الْبِئْرِ يُرِيدُ بِهِ غَدِيراً لَهُ مَادَّةٌ بِالنَّبْعِ مِنَ الْأَرْضِ وَمَا هَذَا سَبِيلُهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْآبَارِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَادَّةٌ فَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ إِذَا وَقَعَ فِيهِ مَا
شرح
قوله عليه السلام : لا بأس حمل على أنه لا يعلم الوقوع قبل الاستعمال بل يظن ذلك ، وهو غير معتبر .
قوله رحمه الله : وإن مات إنسان لا خلاف بين القائلين بوجوب النزح في أنه يجب نزح سبعين بموت الإنسان ، والمشهور بينهم شموله للكافر أيضا ، وذهب ابن إدريس إلى نزح الجميع في موت الكافر .
قوله رحمه الله : ينقص ماؤه ظاهر كلامه هنا وفيما سبق أن الماء الراكد القليل حكمه حكم البئر في وجوب النزح وطهارته به ، وهو قول سخيف لم ينسب إليه ولا إلى غيره ، ومع ذلك كيف ينزح سبعون دلوا من القليل ، ولذا حمله الشيخ على البئر ، ومعه يدل على قوله بالفرق في البئر بين القليل والكثير ، ولم ينسب إليه هذا أيضا .