بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَمَّا تَشْرَبُ مِنْهُ الْحَمَامَةُ فَقَالَ كُلُّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ يُتَوَضَّأُ مِنْ سُؤْرِهِ وَيُشْرَبُ وَعَنْ مَاءٍ يَشْرَبُ مِنْهُ بَازٌ أَوْ صَقْرٌ أَوْ عُقَابٌ فَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الطَّيْرِ يُتَوَضَّأُ مِمَّا يَشْرَبُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَرَى فِي مِنْقَارِهِ دَماً فَإِنْ رَأَيْتَ فِي مِنْقَارِهِ دَماً فَلَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَلَا تَشْرَبْ .
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَالْمِيَاهُ إِذَا كَانَتْ فِي آنِيَةٍ مَحْصُورَةً فَوَقَعَ فِيهَا نَجَاسَةٌ لَمْ يُتَوَضَّأْ مِنْهَا وَوَجَبَ إِهْرَاقُهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنْ أَنَّ الْمَاءَ مَتَى نَقَصَ عَنِ الْكُرِّ فَإِنَّهُ يَنْجَسُ بِمَا يَحُلُّهُ مِنَ النَّجَاسَاتِ وَإِذَا ثَبَتَتْ نَجَاسَتُهُ فَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ بِلَا خِلَافٍ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً
[ الحديث 44 ]
44 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ
شرح
قوله رحمه الله : يدل على ذلك ما قدمنا قال الفاضل التستري رحمه الله : كأنه حمل الآنية على ما لا يسع الكر ، وقد تقدم بورقتين تقريبا ما يدل على أنه يمكن أن يكون مراد المصنف المطلق ، بحيث يشمل ما يسع الكر وغيره ، وكيف ما كان فلا أعرف على المطلق حجة ، وإن أراد الخاص فما ذكره الشارح يصلح للدلالة . انتهى .
قوله رحمه الله : فلا يجوز استعماله كان مقصوده الاستعمال المخصوص لا مطلق الاستعمال .
الحديث الرابع والأربعون : ضعيف على المشهور .