وَلُعَابُهُ حَلَالٌ .
فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ اسْتِعْمَالِ أَسْآرِ الطُّيُورِ
[ الحديث 42 ]
42 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فَضْلُ الْحَمَامَةِ وَالدَّجَاجِ لَا بَأْسَ بِهِ وَالطَّيْرِ .
قَوْلُهُ وَالطَّيْرِ عُمُومٌ فِي كُلِّ طَيْرٍ
[ الحديث 43 ]
43 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَمُحَمَّدِ
شرح
ويدل على أن الخباثة بالمعنى الذي ذكره الأصحاب ليس سببا للتحريم .
وفي النهاية : الجرة ما يخرجه البعير من بطنه ثم يبتلعه ، يقال : اجتر البعير يجتر « 1 » .
الحديث الثاني والأربعون : ضعيف .
وقوله " والطير " تعميم بعد التخصيص .
الحديث الثالث والأربعون : موثق .
وبين مفهوم الجزء الأول ومنطوق الجزء الثاني تناف ، وقل ما تخلو رواية عمار من أمثاله ، وكان فيه دلالة على أنه إذا زال عين النجاسة من منقاره وباشر الماء لم ينجس الماء . وعلى أن القليل ينجس بالملاقاة .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 1 / 259 .