[ الحديث 28 ]
28 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَصُبَّهُ .
[ الحديث 29 ]
29 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفَضْلِ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فَضْلِ الْهِرَّةِ وَالشَّاةِ وَالْبَقَرَةِ وَالْإِبِلِ وَالْحِمَارِ وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْوَحْشِ وَالسِّبَاعِ فَلَمْ أَتْرُكْ شَيْئاً إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْكَلْبِ فَقَالَ رِجْسٌ نِجْسٌ لَا تَتَوَضَّأْ بِفَضْلِهِ وَاصْبُبْ ذَلِكَ الْمَاءَ وَاغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ
شرح
الفضيل - في المنتهى « 1 » والمختلف « 2 » صحيحا ، فيدل على توثيق جميع من فيهما ، مثل أحمد بن محمد وابنه والحسين بن الحسن بن أبان . انتهى .
أقول : لعل المراد أنه ليس فيها شيء غير السبعية ، وهي لا تقتضي النجاسة ، ولا ينافي ذلك كون بعض السباع نجسا لعلة أخرى ، أو يكون السبع حقيقة شرعية في غير الكلب والخنزير ، كما يدل عليه خبر معاوية . أو المراد هنا السباع الطاهرة أو يكون الخبر بطهارة السباع مشهورا عن النبي صلى الله عليه وآله فيكون هذا استدلالا بهذا الخبر ، والله يعلم .
الحديث الثامن والعشرون : مرسل .
الحديث التاسع والعشرون : صحيح .
قوله : فلم أترك شيئا ينبغي تخصيصه بما سوى الخنزير والكافر ، بل لا يبعد أن يقال : إنه لا يمكن
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 / 26 .
( 2 ) المختلف ص 12 .