[ الحديث 10 ]
10 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَغْتَسِلُ بِمَاءِ الْوَرْدِ وَيَتَوَضَّأُ بِهِ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ .
فَهَذَا الْخَبَرُ شَاذٌّ شَدِيدَ الشُّذُوذِ وَإِنْ تَكَرَّرَ فِي الْكُتُبِ وَالْأُصُولِ فَإِنَّمَا أَصْلُهُ يُونُسُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع وَلَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ وَقَدْ أَجْمَعَتِ الْعِصَابَةُ عَلَى
شرح
الطهارة إزالة عين النجاسة . ولا يخفى ضعف الجميع .
الحديث العاشر : ضعيف .
قوله رحمه الله : فهذا خبر شاذ قال الفاضل التستري رحمه الله : كان المراد أنه شاذ بالمعنى الظاهر منه ، وإلا فقد يأول بما يرتفع المنافاة بينه وبين غيره .
قوله رحمه الله : وقد أجمعت العصابة قال الفاضل التستري رحمه الله : ربما يفهم من بعض نسخ الفقيه « 1 » المعتبر أن مذهب مصنفه صحة الوضوء والغسل بماء الورد ، ونقل عنه في المختلف أيضا فلا تغفل . انتهى .
وقال الوالد رحمه الله : لكن قالوا : إن خروج المعروف النسب لا يقدح في الإجماع ، وفيه ما لا يخفى .
وقال الفاضل الأردبيلي قدس سره : كان المراد أكثرهم ، وإلا ذهب بعضهم
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 6 .