وَالتَّطَهُّرُ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ رَاكِداً أَوْ جَارِياً لِأَنَّهُ مُطْلَقٌ غَيْرُ مُقَيَّدٍ وَقَدْ مَضَى مِمَّا تَقَدَّمَ مَا يَكُونُ أَيْضاً دَلَالَةً عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَفِي ذِكْرِهِ هُنَاكَ كِفَايَةٌ وَغِنًى عَنْ إِعَادَتِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ
[ الحديث 9 ]
9 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الْمَاءِ الْآجِنِ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَ مَاءً غَيْرَهُ .
هَذَا إِذَا كَانَ الْمَاءُ آجِناً مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِهِ وَإِذَا حَلَّهُ مِنَ النَّجَاسَةِ مَا غَيَّرَهُ فَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى وَجْهٍ الْبَتَّةَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ شَيْءٌ مِنَ النَّجَاسَاتِ وَكَانَ كُرّاً وَقَدْرُهُ أَلْفٌ وَمِائَتَا رِطْلٍ بِالْبَغْدَادِيِّ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يُنَجِّسْهُ
شرح
في الثاني ، إلا أن يكون أحالها على الظهور .
قوله رحمه الله : لأنه مطلق قال الشيخ البهائي رحمه الله : لا يخفى أن هذا الإطلاق يؤيد مذهب ابن أبي عقيل .
الحديث التاسع : حسن .
قوله : هذا إذا كان الماء آجنا اعلم أن ظاهر الدروس « 1 » كراهة الطهارة بالماء المتغير مطلقا ، سواء تغير من
هامش
( 1 ) الدروس ص 16 .