صَلَاتِهِ فَإِنَّ التَّيَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَيْنِ .
[ الحديث 55 ]
55 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ الْمَاءَ أَ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَقَالَ لَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ .
[ الحديث 56 ]
56 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يُصِبِ الْمَاءَ .
[ الحديث 57 ]
57 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ يُتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يُوجَدَ الْمَاءُ
شرح
الآتية ، ولا يحتاج إلى مراعاة الضيق فيها ، وإن قيل به في الأول ، وفيه بعد شيء .
وقال رحمه الله في قوله " فإن أصاب الماء " : كان فيه دلالة على صحة التيمم في السعة .
الحديث الخامس والخمسون : صحيح أيضا .
الحديث السادس والخمسون : مجهول .
الحديث السابع والخمسون : صحيح .
قال الفاضل الأردبيلي رحمه الله : دلالته على وجوب الماء لكل صلاة غير ظاهرة ، وهو ظاهر ، إذ يمكن كون المعنى أن التيمم لا بد لكل صلاة ، فلا يترك صلاة بسبب عدم الماء ولا يصلي بلا ماء بل هو مثله ، فيجب التيمم لكل صلاة كالماء ، والثاني ضعيف السند .