لِكُلِّ صَلَاةٍ قُلْنَا ظَاهِرُ الْأَمْرِ لَا يَدُلُّ عَلَى التَّكْرَارِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ فِعْلِ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ فَلَيْسَ يَجِبُ تَكَرُّرُ الطَّهَارَةِ وَالتَّيَمُّمِ بِتَكَرُّرِ الْقِيَامِ أَ لَا تَرَى أَنَّكُمْ تَذْهَبُونَ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا دَخَلْتِ الدَّارَ فَلَمْ يَقْتَضِ قَوْلُهُ أَكْثَرَ مِنْ دَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ عِنْدَكُمْ وَلَوْ تَكَرَّرَ دُخُولُهَا لَمْ يَتَكَرَّرْ وُقُوعُ الطَّلَاقِ عَلَيْهَا وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً
شرح
قوله رحمه الله : قلنا ظاهر الأمر قال الفاضل التستري رحمه الله : سلمنا ذلك لكن التكرار إنما نشأ من كلية الآية الشريفة إن سلمت ، والحاصل أن الجواب الصالح في نظرنا منع الكلية ، فإن أراد بقوله الشريف ظاهر الأمر لا يدل على ذلك لعدم الكلية ، حسن ذلك إن لزم الجزئية ، ويبقى الكلام على دلالة عبارته الشريفة على ذلك وعدمها .
قوله رحمه الله : فلم يقتض قوله قال الفاضل التستري رحمه الله : لعل عدم الدلالة عندهم للعرف ، إذ الظاهر أن مراد اللافظ أن بدخولها في الدار خارج « 1 » عن حبالته لا خروجها كلما دخل ، ولعله لا يحسن بيان عدم الدلالة ، بأن المحل بعد الطلاق الأول غير قابل للطلاق من غير رجعة ، إن قلنا إن ذلك غير متفق عندهم ، وإن قلنا باتفاقهم على ذلك - كما يحضرني من فقهائنا - حسن البيان بهذا الوجه أيضا .
هامش
( 1 ) كذا في النسخة ، والظاهر خارجة . وكذا ما يعده : كلما دخلت .