تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
التَّيَمُّمُ بِالرَّمَادِ وَلَا بَأْسَ بِالتَّيَمُّمِ بِالْأَرْضِ الْجِصِّيَّةِ الْبَيْضَاءِ وَأَرْضِ النُّورَةِ
شرح
وفي الصحاح : والسعد من الطيب « 1 » . وأما التيمم بالرماد فلا خلاف في عدم جوازه إذا كان مأخوذا من الشجر والرماد كما هو الغالب ، وأما الذي كان أصله الأرض فإن خرج بالاستحالة عن اسم الأرض ، فالمشهور عدم الجواز ، والقول فيه كالقول في النورة والجص والخزف . وظاهر الأخبار في الجميع الجواز ، والمنع أحوط . قوله رحمه الله : ولا بأس بالتيمم قال السيد رحمه الله في المدارك : لا ريب في جواز التيمم بأرض النورة والجص قبل الإحراق ، واعتبر الشيخ في النهاية « 2 » في جواز التيمم بهما وبالحجر فقد التراب ، وهو ضعيف جدا . أما نفس النورة والجص بعد الإحراق ، فذهب الشيخان وأتباعهما إلى المنع من التيمم بهما لخروجهما بالإحراق عن اسم الأرض . وقال المرتضى في المصباح « 3 » وسلار « 4 » : يجوز التيمم بهما . واختلف أيضا في جواز التيمم بالخزف ، فقال ابن الجنيد والمحقق في المعتبر « 5 » لا يجوز ، وقيل بالجواز ، والمنع أحوط « 6 » .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 1 / 485 . ( 2 ) النهاية ص 49 . ( 3 ) مخطوط . ( 4 ) المراسم ص 54 . ( 5 ) المعتبر ص 102 . ( 6 ) مدارك الأحكام ص 98 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 119 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي