التَّيَمُّمُ بِالرَّمَادِ وَلَا بَأْسَ بِالتَّيَمُّمِ بِالْأَرْضِ الْجِصِّيَّةِ الْبَيْضَاءِ وَأَرْضِ النُّورَةِ
شرح
وفي الصحاح : والسعد من الطيب « 1 » .
وأما التيمم بالرماد فلا خلاف في عدم جوازه إذا كان مأخوذا من الشجر والرماد كما هو الغالب ، وأما الذي كان أصله الأرض فإن خرج بالاستحالة عن اسم الأرض ، فالمشهور عدم الجواز ، والقول فيه كالقول في النورة والجص والخزف . وظاهر الأخبار في الجميع الجواز ، والمنع أحوط .
قوله رحمه الله : ولا بأس بالتيمم قال السيد رحمه الله في المدارك : لا ريب في جواز التيمم بأرض النورة والجص قبل الإحراق ، واعتبر الشيخ في النهاية « 2 » في جواز التيمم بهما وبالحجر فقد التراب ، وهو ضعيف جدا . أما نفس النورة والجص بعد الإحراق ، فذهب الشيخان وأتباعهما إلى المنع من التيمم بهما لخروجهما بالإحراق عن اسم الأرض .
وقال المرتضى في المصباح « 3 » وسلار « 4 » : يجوز التيمم بهما . واختلف أيضا في جواز التيمم بالخزف ، فقال ابن الجنيد والمحقق في المعتبر « 5 » لا يجوز ، وقيل بالجواز ، والمنع أحوط « 6 » .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 1 / 485 .
( 2 ) النهاية ص 49 .
( 3 ) مخطوط .
( 4 ) المراسم ص 54 .
( 5 ) المعتبر ص 102 .
( 6 ) مدارك الأحكام ص 98 .