تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩

[ الحديث 118 ]

118 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى مَنْ يَسْأَلُهُ عَنِ الْغَدِيرِ يَجْتَمِعُ فِيهِ مَاءُ السَّمَاءِ أَوْ يُسْتَقَى فِيهِ مِنْ بِئْرٍ فَيَسْتَنْجِي فِيهِ الْإِنْسَانُ مِنْ بَوْلٍ أَوْ يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ مَا حَدُّهُ الَّذِي لَا يَجُوزُ فَكَتَبَ لَا تَوَضَّأْ مِنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ إِلَيْهِ
شرح
لأجل امتزاج مائها بالحمأة والطين كما هو الظاهر ، والله يعلم . وقال الفاضل التستري رحمه الله : لم أجد فيه دلالة لاحتمال أن يكون المراد إذا لم تجد دلوا وأردت تحصيل الماء بالنزول لا تنزل ، لاحتمال أن تنزل فتموت في البئر فتفسد على القوم ماءهم ، أو أن يكون المراد بيان حال الجنب الذي قد سبق في أحكامه بغسل الفرج ، ولعله أقرب . وعلى الأخير لا تنافي الدلالة على كلام المصنف على ما حملنا كلامه عليه ، وإن كان منافيا لها على ظاهر تنزيل الشيخ الشارح . الحديث الثامن عشر والمائة : صحيح . قوله : ما حده الذي لا يجوز قال الشيخ البهائي رحمه الله : أي لا يتعدى فيه ، أو المراد لا يجوز الوضوء منه بقرينة جواب الإمام عليه السلام . انتهى . وأقول : يمكن حمله على الماء الآجن ، وحمل النهي على الكراهة .