[ الحديث 117 ]
117 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ وَعَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَتَيْتَ الْبِئْرَ وَأَنْتَ جُنُبٌ وَلَمْ تَجِدْ دَلْواً وَلَا شَيْئاً تَغْتَرِفُ بِهِ فَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّ رَبَّ الْمَاءِ وَرَبَّ الصَّعِيدِ وَاحِدٌ وَلَا تَقَعْ فِي الْبِئْرِ وَلَا تُفْسِدْ عَلَى الْقَوْمِ مَاءَهُمْ .
ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ كَثِيراً خَالَفَ السُّنَّةَ بِالاغْتِسَالِ فِيهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
شرح
فيه ، وحينئذ يمكن أن يوجه بأنه إذا كان قليلا صار مستعملا بعد الارتماس ، ويصير معنى الإفساد عدم الانتفاع به في رفع الحدث ثانيا ، لدعوى الإجماع على الطهارة . وإنما الخلاف في رفع الحدث . والذي يقتضيه كلام الشيخ حصول التنجس متى لاقى الماء ، وإن كان البدن خاليا من النجاسة ، وربما نافى الإجماع المدعى . انتهى .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : إذا كان حكمه حكم النجس ، فلا فرق بين الأخذ منه بيده ونزوله فيه .
الحديث السابع عشر والمائة : كالصحيح .
قوله عليه السلام : لا تقع في البئر قال الوالد العلامة قدس الله روحه : يمكن أن يكون المراد بالنهي عن عدم النزول لأجل تنزه أهل البئر عن استعمال مائها بسبب دخول الجنب فيها ، أو يكون