[ الحديث 110 ]
110 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ حَدَّثَتْنِي سَلْمَى خَادِمُ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَتْ كَانَ أَشْعَارُ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص قُرُونُ رُءُوسِهِنَّ مُقَدَّمَ رُءُوسِهِنَّ فَكَانَ يَكْفِيهِنَّ مِنَ الْمَاءِ شَيْءٌ قَلِيلٌ فَأَمَّا النِّسَاءُ الْآنَ فَقَدْ يَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ يُبَالِغْنَ فِي الْمَاءِ .
ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَيَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَسْتَبْرِئَ الْآنَ قَبْلَ الْغُسْلِ بِالْبَوْلِ فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهَا ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا شَيْءٌ
شرح
الحديث العاشر والمائة : صحيح .
وكأنه كانت أشعار نساء النبي صلى الله عليه وآله في المقدم وسائر النساء في أربعة مواضع ، أو المراد أن أكثرها كان في المقدم ، مع أنه يحتمل أن يكون المراد بالحديث المقدم أنهن كن قد يجمعنه في المقدم ، أو في المؤخر أو في اليمين أو في الشمال على اختلاف عاداتهن ، أو تكون الأماكن الأربعة كلها في المقدم .
وقيل : المراد بالأمكنة ما حول المدينة من عادة العرب في اختلاف جمع الشعر في كل مكان . ولا يخفى بعده .
قوله رحمه الله : وينبغي لها أن تستبرئ قال السيد رحمه الله في المدارك : في استحباب الاستبراء للمرأة قولان ، أظهرهما العدم ، وما تجده من البلل المشتبه فلا يترتب عليه وضوء ولا غسل ، لأن اليقين لا يرتفع بالشك ، ولاختصاص الروايات المتضمنة لإعادة الغسل والوضوء بذلك بالرجل « 1 » .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 56 .