تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
مِنَ الْمَرْأَةِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ .

[ الحديث 112 ]

112 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِكَ وَقَالَ لِأَنَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ مَاءُ الرَّجُلِ . ثُمَّ قَالَ وَالْجُنُبُ إِذَا ارْتَمَسَ فِي الْمَاءِ أَجْزَأَهُ لِطَهَارَتِهِ ارْتِمَاسَةٌ وَاحِدَةٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
شرح
الظاهر أن مثل هذا الخروج بعد تحقق الإنزال منها لا يسمى جنابة ، كان الظاهر تحقق الجنابة في حقها إذا استشعرت بالإنزال ووضعت يدها فوجدت الماء في فرجها من غير حاجة إلى خروجه بالدفق ، نظرا إلى أن الظاهر في حق الرجال أنه كلما تحقق الإنزال خرج بالدفق إذا لم يمنع مانع دون النساء . وقال أيضا : لعل في هذا اللفظ إشعارا بأنه لو خرج ماؤها لزمها الغسل ، فيكون بيان الإمام عليه السلام منزلا على حكم الغالب من حال النساء . الحديث الثاني عشر والمائة : صحيح . قوله رحمه الله : والجنب إذا ارتمس في الماء قال الشيخ البهائي - رحمه الله - في الحبل المتين : الاجتزاء في غسل الجنابة بارتماسة واحدة مما لا خلاف فيه بين الأصحاب ، وألحقوا به بقية الأغسال ، ونقل الشيخ في المبسوط « 1 » قولا بأن في الارتماس ترتيبا حكميا ، وهذا القول لا يعرف
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 29 .