يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
[ الحديث 111 ]
111 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَاغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ قَالَ يُعِيدُ الْغُسْلَ قُلْتُ فَالْمَرْأَةُ يَخْرُجُ مِنْهَا بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ لَا تُعِيدُ الْغُسْلَ قُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا قَالَ لِأَنَّ مَا يَخْرُجُ
شرح
وقال أيضا فيه : سوى الشيخ في النهاية « 1 » بين الرجل والمرأة في الاستبراء بالبول والاجتهاد . انتهى « 2 » .
ويدل كلام المفيد على أنهن يستبرئن بالبول دون الاجتهاد ، وقد مر القول فيه .
قوله رحمه الله : يدل على ذلك قال الفاضل التستري رحمه الله : كأنه أراد الدلالة على عدم وجوب شيء مع ترك البول ، وإلا فلا يدل على تمام ما ذكر .
الحديث الحادي عشر والمائة : موثق .
وقد مر بتغيير في أول السند « 3 » .
قوله عليه السلام : لأن ما يخرج قال الفاضل التستري رحمه الله : لولا أن هذا الحكم يوافق الأصل ، لأن
هامش
( 1 ) النهاية ص 21 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 56 .
( 3 ) راجع الحديث الخامس والتسعين .