فِيهِ مَا ذَكَرَهُ مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّ فِي هَذِهِ السُّوَرِ سُجُوداً وَاجِباً وَلَا يَجُوزُ السُّجُودُ إِلَّا لِطَاهِرٍ مِنَ النَّجَاسَاتِ بِلَا خِلَافٍ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً
[ الحديث 43 ]
43 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ وَأَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
شرح
إلى لقمان .
قوله رحمه الله : والوجه فيه ما ذكره قال الفاضل التستري رحمه الله : مقتضى هذا الكلام اختصاص المنع بموضع السجدة ، وهو الذي يقتضيه الأصول . وفي ما ذكره من التعليل بحث واضح ، لما نقل عن بعض العلماء من عدم اشتراط الطهارة ، واعتمد عليه في التذكرة ، وهو الذي يقتضيه الأصول وما يفتي الشيخ به عن قريب ، ولأنه لا منافاة بين وجوب شيء على المحدث مع عدم صحته منه بشرط الحدث ، وإن نظر إلى أن السجود فوري أشكل إثبات الوجوب مع القول بعدم الصحة لو أتى بالواجب .
قوله رحمه الله : ولا يجوز السجود إلا لطاهر قال الوالد قدس سره : سيجيء تصريحه بخلافه عن قريب ، وبالجملة هذا هذا الدعوى غير مسموع . انتهى .
وذهب أكثر المتأخرين إلى عدم الاشتراط ، فكان مراده من النجاسات أعم من الحكمية والعينية . فتدبر .
الحديث الثالث والأربعون : موثق .