إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عِنْدَهُ فَقَالَ يَا بُنَيَّ اقْرَأِ الْمُصْحَفَ فَقَالَ إِنِّي لَسْتُ عَلَى وُضُوءٍ فَقَالَ لَا تَمَسَّ الْكِتَابَ وَمَسِّ الْوَرَقَ وَاقْرَأْهُ .
[ الحديث 34 ]
34 وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ قَرَأَ فِي الْمُصْحَفِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا بَأْسَ وَلَا يَمَسَّ الْكِتَابَ
شرح
واختلف الأصحاب في تحريم مس المحدث خط المصحف وكراهته ، فذهب الشيخ هنا وفي الخلاف « 1 » وأبو الصلاح « 2 » والمحقق والعلامة إلى التحريم ، وهو الظاهر من الصدوق « 3 » أيضا . وذهب الشيخ في المبسوط « 4 » وابن إدريس وابن البراج إلى الكراهة ، ولعله أقوى والأول أحوط .
ومما استدل به على التحريم هذا الخبر ، وفي سنده ضعف « 5 » . وكون النهي للتحريم لا سيما في الأخبار ممنوع ، وكذا الرواية الثانية النفي الوارد فيه إن كان بمعنى النهي ، فعلى تقدير تسليم أن النهي للتحريم لا نسلم أن النفي الذي بمعناه للتحريم .
الحديث الرابع والثلاثون : موثق .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 / 18 ، مسألة 46 .
( 2 ) الكافي لأبي الصلاح ص 126 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 48 .
( 4 ) المبسوط 1 / 29 ، والظاهر منه التحريم .
( 5 ) للإرسال .