[ الحديث 37 ]
37 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ نَعَمْ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَا شَاءَ .
[ الحديث 38 ]
38 وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ
شرح
سبعين والزائد على ذلك محرمة « 1 » .
وقال في المنتهى : وقال بعض الأصحاب : ويحرم ما زاد على السبعين « 2 » وكان المراد به ابن البراج ، ونقل عن سلار تحريم القراءة مطلقا « 3 » .
والظاهر من الأخبار المعتبرة عدم التحريم والكراهة مطلقا ، ومع المساهلة في دلائل الكراهة يمكن القول بكراهة ما زاد على السبع وأشدية كراهة ما زاد على السبعين ، لكن مع المعارضات الكثيرة الصحيحة الظاهرة في نفي الكراهة أيضا يشكل المساهلة في دليلها .
الحديث السابع والثلاثون : موثق .
الحديث الثامن والثلاثون : موثق .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ص 32 .
( 2 ) منتهى المطلب 1 / 87 .
( 3 ) المراسم ص 42 .