عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَمَسُّ الْجُنُبُ دِرْهَماً وَلَا دِينَاراً عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى .
وَلَا يُنَافِي هَذَا
[ الحديث 32 ]
32 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَعَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ وَالطَّامِثِ يَمَسَّانِ بِأَيْدِيهِمَا الدَّرَاهِمَ الْبِيضَ قَالَ لَا بَأْسَ .
لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَجَازَ ذَلِكَ لَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ كَانَتْ دَرَاهِمَ بِيضاً وَالْأَوَّلُ نَهَى إِذَا كَانَ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ
شرح
قوله عليه السلام : لا يمس الجنب درهما المشهور الحرمة ، وألحق الشيخان باسم الله تعالى أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام للتعظيم .
وأقول : على القول بالتحريم هل يحرم مس ما ينقش على الخواتيم من الآيات والأسماء ؟ يحتمل العدم ، لأن موضع الخط لا يمس وإنما يمس ما ليس بخط .
ويحتمل التحريم لأنه يمس الهواء الذي بين الفرج . وهو ضعيف ، لأن هذا الهواء لا يعد عرفا ولا لغة خطا ولا كتابة ، وإلا لزم تحريم تقريب اليد إلى فم القاري لانتقاش الحروف في الهواء .
نعم يمكن أن يقال : طرفا الموضع الخالي نقش يدل على الحروف . وفيه أيضا بعد ، ولو قيس بالدراهم فالفرق ظاهر ، لأن النقش فيها نأت موجود ، فالظاهر عدم التحريم ، لا سيما فيما ينقش معكوسا ، وإن كان الأحوط ترك المس مطلقا .
الحديث الثاني والثلاثون : موثق أيضا .