[ الحديث 35 ]
35 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ وَجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصَّبَّاحِ جَمِيعاً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ الْمُصْحَفُ لَا تَمَسَّهُ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ وَلَا جُنُباً وَلَا تَمَسَّ خَيْطَهُ وَلَا تُعَلِّقْهُ - إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ
لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ
.
[ الحديث 36 ]
36 وَسَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَكْتُبَ الْقُرْآنَ فِي الْأَلْوَاحِ وَالصَّحِيفَةِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا .
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ مِنْ سُوَرِ الْقُرْآنِ مَا شَاءَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَبْعِ آيَاتٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ
شرح
الحديث الخامس والثلاثون : مجهول .
قوله عليه السلام : لا تمسه استدل به على تحريم مس الكتابة ، وهو مع جهالته ظاهر في الكراهة ، لكون النهي عن مس الخيط كما في أكثر النسخ ، وعن التعليق بأن يشده على يده أو يعلقه على عنقه على الكراهة إجماعا ، بل ظاهر السياق أن المراد به مس أصل المصحف لا كتابته .
نعم في بعض النسخ " خطه " بدل خيطه ، لكن الاستدلال بالنهي الوارد في هذا السياق على الحرمة مشكل ، ونسب إلى السيد القول بتحريم مس الجنب المصحف وإن لم يمس الخط للآية وهذا الخبر ، فهو منه عجيب .
الحديث السادس والثلاثون : صحيح .