[ الحديث 21 ]
21 وَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْغُسْلُ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً وَاحِدٌ فَرِيضَةٌ وَالْبَاقِي سُنَّةٌ .
فَالْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْضِ الْمَذْكُورِ بِظَاهِرِ اللَّفْظِ فِي الْقُرْآنِ وَإِنْ جَازَ أَنْ تَثْبُتَ بِالسُّنَّةِ أَغْسَالٌ أُخَرُ مُفْتَرَضَةٌ وَقَدْ بَيَّنَّا مَا وَرَدَ مِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ مِمَّا يَتَضَمَّنُ وُجُوبَ هَذِهِ الْأَغْسَالِ ثُمَّ ابْتَدَأَ بِذِكْرِ الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ فَقَالَ وَأَمَّا الْأَغْسَالُ الْمَسْنُونَةُ فَغُسْلُ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا يَتَضَمَّنُ حَدِيثُ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُقَدَّمُ ذِكْرُهُ وَأَيْضاً
[ الحديث 22 ]
22 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ
شرح
الحديث الحادي والعشرون : صحيح .
وفي بعض النسخ " الحسن بن الحسين اللؤلؤي " ، وهو الظاهر كما يظهر من كتب الرجال .
قوله عليه السلام : والباقي سنة يظهر منه أن الآية لا تدل على وجوب غسل الحيض بظاهرها ، وقد تقدم القول فيه .
الحديث الثاني والعشرون : صحيح .