تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
مَسَحَ بِهَا عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ اسْتَيْقَنَ رَجَعَ فَأَعَادَ عَلَيْهِمَا مَا لَمْ يُصِبْ بِلَّةً فَإِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ وَقَدْ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنِ اسْتَيْقَنَ رَجَعَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ
شرح
قوله عليه السلام : فأعاد عليهما أي : على الغسل والصلاة . وقوله عليه السلام " ما لم يصب بلة " لبيان أنه لو أصابها لا يلزمه إعادة الغسل ، فأما إعادة الصلاة فيلزمه في الحالين . وفي الكافي بدل عليهما " عليه الماء " « 1 » وهو أظهر ، فيكون شرط لإعادة الماء فقط لا الرجوع أيضا . ويمكن على الأول إرجاع ضمير التثنية إلى بعض الذراع وبعض الجسد ، إذ يشكل الحكم بإعادة الغسل مع الجفاف أيضا ، لعدم لزوم الموالاة فيه . قوله عليه السلام : وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته أقول : في الكافي " وقد دخل في حال أخرى " « 2 » ولا يتوهم المنافاة بينه وبين ما مر ، إذ هذا في صورة عدم إصابة البلة ، ولما كان مستلزما لقطع الصلاة سقط استحباب المسح وما سبق في صورة إصابتها ، وهما ظاهران من العبارة . فتدبر . قوله عليه السلام : وإن استيقن الظاهر أنه تأكيد لما سبق .
هامش
( 1 - 2 ) فروع الكافي 3 / 34 ، ح 2 .