[ الحديث 115 ]
115 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ نَسِيَ مَسْحَ رَأْسِهِ أَوْ قَدَمَيْهِ أَوْ شَيْئاً مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ كَانَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ .
[ الحديث 116 ]
116 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ يَشُكُّ فِي الْوُضُوءِ بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ وَلَا يُعِيدُ .
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ وَتَيَقَّنَ أَنَّهُ قَدْ تَطَهَّرَ وَلَمْ
شرح
وهذا الخبر أيضا يدل على أن المناط الفراغ من أفعال الوضوء .
الحديث الخامس عشر والمائة : موثق .
وفيه اشتراط الوضوء ، وأن من نسي عضوا من الوضوء كان عليه إعادة الوضوء والصلاة .
قوله عليه السلام : كان عليه إعادة الوضوء يمكن أن يكون المراد بإعادة الوضوء الفعل المنسي وما بعده تجوزا ، وأن يكون محمولا على الجفاف بقرينة إعادة الصلاة ، إذ مع الإتيان بالصلاة لا تبقى البلة غالبا .
الحديث السادس عشر والمائة : صحيح .
والقيد المأخوذ في كلام السائل غير معتبر ، إذ لو كان الشك قبل الصلاة وبعد الفراغ من الوضوء أيضا لم يوجب إعادة الوضوء ولا الصلاة .