عَلَيْكَ فِيهِ فَإِنْ شَكَكْتَ فِي مَسْحِ رَأْسِكَ فَأَصَبْتَ فِي لِحْيَتِكَ بَلَلًا فَامْسَحْ بِهَا عَلَيْهِ وَعَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْكَ فَإِنْ لَمْ تُصِبْ بَلَلًا فَلَا تَنْقُضِ الْوُضُوءَ بِالشَّكِّ وَامْضِ فِي صَلَاتِكَ وَإِنْ تَيَقَّنْتَ أَنَّكَ لَمْ تُتِمَّ وُضُوءَكَ فَأَعِدْ عَلَى مَا تَرَكْتَ يَقِيناً حَتَّى تَأْتِيَ عَلَى الْوُضُوءِ قَالَ حَمَّادٌ قَالَ حَرِيزٌ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَكَ بَعْضَ ذِرَاعِهِ أَوْ بَعْضَ جَسَدِهِ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ إِذَا شَكَّ وَكَانَتْ بِهِ بِلَّةٌ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ
شرح
أو الفراغ من أفعاله ؟ ظاهر الأكثر الأول ، ويدل عليه قوله عليه السلام " فإذا قمت " . إلا أن يقال : المراد به الفراغ بناء على الأغلب ، ويؤيده قوله عليه السلام " وفرغت منه " .
ولو تيقن ترك عضو أتى به وبما بعده إجماعا ، سواء كان في حال الوضوء أو بعده ، إلا ما مر عن ابن الجنيد .
ثم اعلم أن حكم الظن لم نجد في كلامهم ، وإلحاقه بكلا الطرفين محتمل ، والله يعلم .
قوله عليه السلام : فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك الظاهر أن المراد به بعد الفراغ ، وحمل على الاستحباب لعدم القول بالوجوب ، مع اعتضاده بالعمومات ، والله يعلم .
قوله عليه السلام : مسح بها عليه أي : استحبابا لا وجوبا إجماعا ، ليزيل الشك .
وقال شيخنا البهائي رحمه الله : الجمع بين قوله عليه السلام " مسح بها عليه " وبين قوله عليه السلام " فإن دخله الشك " يحتاج إلى إمعان نظر . فتأمل .