تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩

[ الحديث 110 ]

110 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَسَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا كُنْتَ قَاعِداً عَلَى وُضُوئِكَ فَلَمْ تَدْرِ أَ غَسَلْتَ ذِرَاعَيْكَ أَمْ لَا فَأَعِدْ عَلَيْهِمَا وَعَلَى جَمِيعِ مَا شَكَكْتَ فِيهِ أَنَّكَ لَمْ تَغْسِلْهُ أَوْ تَمْسَحْهُ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ مَا دُمْتَ فِي حَالِ الْوُضُوءِ فَإِذَا قُمْتَ عَنِ الْوُضُوءِ وَفَرَغْتَ مِنْهُ وَقَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا فَشَكَكْتَ فِي بَعْضِ مَا قَدْ سَمَّى اللَّهُ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءَهُ لَا شَيْءَ
شرح
الحديث العاشر والمائة : صحيح . وقال الوالد رحمه الله : ولعله يدل على المدعى الأخير فقط . وفيه أنه لا عبرة بالشك بعد الفراغ في الوضوء والغسل ، وإن كان الإتيان بما شك فيه أولى . فيه أيضا أن الشك في الغسل بعد الفراغ والدخول في الصلاة غير معتبر ، ولعل هذا حكم الدخول في غير الصلاة أيضا . وفيه أيضا أن المسح بدون الجريان كاف في الغسل كما نبه عليه أخبار أخر . قوله عليه السلام : وعلى جميع ما شككت فيه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الإتيان بالمشكوك وبما بعده عند عروض الشك حال الوضوء وعدم الحاجة إلى الاستئناف ، وفي عدم اعتبار الشك بعد الوضوء . وهل المراد بحال الوضوء عدم القيام عن الحالة التي كان عليها حال الوضوء
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 379 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي