جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَوَضَّأْتَ بَعْضَ وُضُوئِكَ فَعَرَضَتْ لَكَ حَاجَةٌ حَتَّى يَبِسَ وَضُوؤُكَ فَأَعِدْ وُضُوءَكَ فَإِنَّ الْوُضُوءَ لَا يُبَعَّضُ .
[ الحديث 105 ]
105 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا تَوَضَّأْتُ وَنَفِدَ الْمَاءُ فَدَعَوْتُ الْجَارِيَةَ فَأَبْطَأَتْ عَلَيَّ بِالْمَاءِ فَيَجِفُّ وَضُوئِي فَقَالَ أَعِدْ .
فَإِنْ سَأَلَ سَائِلٌ عَنِ الْخَبَرِ الَّذِي رَوَاهُ
[ الحديث 106 ]
106 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ وَأَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وَنَسِيَ غَسْلَ يَسَارِهِ فَقَالَ يَغْسِلُ يَسَارَهُ وَحْدَهَا وَلَا يُعِيدُ وُضُوءَ شَيْءٍ غَيْرِهَا .
فَقَالَ هَذَا الْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ مَا ذَكَرْتُمُوهُ فِي وُجُوبِ التَّرْتِيبِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَاجِباً لَمَا أَجَازَ إِعَادَةَ غَسْلِ الْيَسَارِ وَحْدَهَا لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ تَكُونُ آخِرَ الْأَعْضَاءِ فِي
شرح
الحديث الخامس والمائة : مجهول .
وهذا لفظ الكافي « 1 » ، ولعله أخذه منه ، لا من كتاب علي ، وقد مر « 2 » بسند آخر عن معاوية .
الحديث السادس والمائة : صحيح .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 35 ح 8 .
( 2 ) راجع الحديث الثمانين .